التزموا ( 1 ) بأحكام الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم ( 2 ) ، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم ( 3 ) من المفاسد ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة ( 5 )
إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين ( 6 ) لسائر الأئمّة ولا سابّين
شرح
( 1 ) مع عدم العلم بإنكارهم ضروريّا من الدين ، وإلّا فهو طريق إلى تكذيبهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله الّذي هو المناط في الحكم بكفر كلّ منكر ، لا أنّ له موضوعيّة كي يشمل حتّى مع العلم بعدم تكذيبهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله باعتقادهم على ما قيل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم ؛ إذ من الممكن حملها على الطريقيّة في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يخفى عليك أنّ لهذه الفرق المذكورة في المتن عقائد مختلفة لا يمكن الحكم بطهارتهم مطلقا ، كما لا يحكم بنجاستهم مطلقا ، فلا بدّ من النظر إلى عقيدتهم ، فإنّ أدّت إلى إنكار الأمور الثلاثة الّتي ذكرناها ، فالأحوط لزوما الاجتناب عنهم ، وإلّا فالأقوى عدم نجاستهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريّات الإسلام نظر ظاهر ؛ لعدم الدليل على النجاسة بمجرّد ذلك . ( آقا ضياء ) .
* الالتزام بلوازم مذهبهم إن كانت اللوازم منافية للإسلام ضرورة يوجب الكفر لا مطلقا . ( الرفيعي ) .
* المفضية إلى إنكار التوحيد أو الرسالة . ( الفاني ) .
* إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة . ( الخميني ) .
( 4 ) الموجبة للكفر لا مطلقا . ( عبد الهادي الشيرازي ، السيستاني ) .
* وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة . ( اللنكراني ) .
( 5 ) كالزيديّة بأقسامها : من السليمانيّة والجاروديّة والبتريّة وغيرها ، وكالإسماعيليّة بأنواعها : من الداوديّة والنزاريّة ، وكالفطحيّة والكيسانيّة بضروبهما . ( المرعشي ) .
( 6 ) مرّ ما فيه . ( اللنكراني ) .