كونه له ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب ( 2 ) في محصور ،
كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) أو لموكّله وأمثاله . ( حسين القمّي ) .
* أو لمن يقوم هو مقامه كالولي والوكيل ، أو مع تردّده بينه وبين الغير مع كونه تحت يدهما ، أو لا يد لأحدهما عليه مع عدم العلم بالحالة السابقة . ( مهدي الشيرازي ) .
* أو لمن كان كنفسه ، كالموكّل والمولّى عليه ونحوهما ؛ لكون اليد أمارة الملكيّة ، فالتصرّف فيه منوط برضا ذي اليد ، وهنا صور ربّما يختلف حكمها ، كما هو واضح على النقيب النّقاد . ( المرعشي ) .
* أو لغيره . ( السيستاني ) .
( 2 ) لكن لو توضّأ بكلّ من الماءين المعلوم غصبيّة أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول نيّة القربة ، صحّ وضوؤه وإن أثم مع الالتفات .
( الجواهري ) .
( 3 ) لو توضّأ بأحد الآنية وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضوؤه . ( أحمد الخونساري ) .
* وهل يمكن الاحتيال بالتوضّؤ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ، ثمّ التوضّؤ منه حتّى يحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر ، أو لا ؟ وسيأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى .
( المرعشي ) .
* هذا مبنيّ على تنجّز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف . ( تقي القمّي ) .
* سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة . ( السيستاني ) .