مسلما ( 1 ) كما مرّ ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لا إشكال ( 3 ) في نجاسة الغلاة ( 4 )
شرح
- من طرف واحد وكان هو المسلم وغير الزاني هو الكافر مع الوجه الوجيه ، فالولد ملحق به ومحكوم بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال ، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الإصفهاني ) .
* في الولد المميّز إشكال . ( الحكيم ) .
* لكن فيما كان الزنا منهما معا أو من الكافر فقط ، وإلّا فقد مرّ الإشكال فيه .
( الميلاني ) .
* الحكم بالطهارة في صورة كون غير الزاني كافرا محلّ إشكال . ( المرعشي ) .
( 2 ) وقد مرّ اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين . ( النائيني ) .
* وقد مرّ . ( حسين القمّي ) .
* ومرّت الحاشية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وقد مرّ أنّ هذا الحكم مختصّ بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان من طرف واحد وكان غير الزاني هو الكافر فالأقرب لحوقه به . ( الاصطهباناتي ) .
* قد مرّ اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا ، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الشاهرودي ) .
* قد مرّ عدم الإطلاق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالكافر . ( الآملي ) .
( 3 ) قد مرّ التفصيل . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) إن كان غلوّهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع الآتي . ( الخميني ) . -