تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسلما ( 1 ) كما مرّ ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : لا إشكال ( 3 ) في نجاسة الغلاة ( 4 )

شرح
- من طرف واحد وكان هو المسلم وغير الزاني هو الكافر مع الوجه الوجيه ، فالولد ملحق به ومحكوم بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال ، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الإصفهاني ) . * في الولد المميّز إشكال . ( الحكيم ) . * لكن فيما كان الزنا منهما معا أو من الكافر فقط ، وإلّا فقد مرّ الإشكال فيه . ( الميلاني ) . * الحكم بالطهارة في صورة كون غير الزاني كافرا محلّ إشكال . ( المرعشي ) . ( 2 ) وقد مرّ اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين . ( النائيني ) . * وقد مرّ . ( حسين القمّي ) . * ومرّت الحاشية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وقد مرّ أنّ هذا الحكم مختصّ بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان من طرف واحد وكان غير الزاني هو الكافر فالأقرب لحوقه به . ( الاصطهباناتي ) . * قد مرّ اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا ، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر . ( الشاهرودي ) . * قد مرّ عدم الإطلاق . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالكافر . ( الآملي ) . ( 3 ) قد مرّ التفصيل . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) إن كان غلوّهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع الآتي . ( الخميني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 114 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي