مطلقا ( 1 ) على وجه ( 2 ) مطابق لأصل الطهارة .
( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ،
سواء كان من طرف أو طرفين ( 3 ) ، بل وإن كان أحد الأبوين
شرح
( 1 ) إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك ، وإلّا فالولد ملحق به مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* على إطلاقه ممنوع ، بل إذا كان الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان من طرف واحد فالولد تابع لغير الزاني مطلقا . ( الاصطهباناتي ) .
* مع عدم كونه في كفالة الكافر وحده إذا كان الزنا من طرف المسلم فقط .
( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن الولد مميّزا ، وإلّا ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
* إلّا إذا لم يصدق الزنا في حقّ الكافر لشبهة أو غيرها ، فإنّ الولد يلحق به أبا كان أو امّا ، وحينئذ يشكل الحكم بطهارته . ( الميلاني ) .
* إذا كان من الطرفين أو طرف الكافر ، أمّا إذا كان المسلم زانيا فقط فيلحق بالكافر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الإطلاق لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) .
* إذا كان الولد مميّزا ولم يعترف بالإسلام فالحكم بطهارته مشكل ، ولعلّ الأقوى النجاسة ( زين الدين ) .
* إذا كان الزنا من الطرفين ، وإن كان من طرف المسلم فقط فالحكم بتبعيّته للكافر لا يخلو من وجه وجيه من جهة إلحاقه به شرعا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا لم يكن في كفالة الكافر فقط . ( حسين القمّي ) .
* إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك ، وإلّا فالولد تابع للآخر . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 3 ) وقد مرّ أنّ هذا الحكم ثابت فيما لو تحقّق الزنا من الطرفين ، وأمّا إذا كان الزنا -