ملتفتا ( 1 ) إلى كونه ضروريّا .
وولد الكافر ( 2 ) يتبعه في النجاسة ( 3 ) ، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ( 4 ) ، مع فرض كونه عاقلا مميّزا ، وكان إسلامه عن بصيرة ( 5 ) على
شرح
( 1 ) نعم ، إذا رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة مثلا يكون كافرا ، وإلّا فلا دليل على كفره . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) حيث لم يكن عاقلا رشيدا معتقدا بعقائد الكفّار ، بأن كان طفلا غير مميّز تابعا صرفا لأبويه ، وليعلم أنّ الحكم بتبعيّة ولد الكافر له عامّ شامل للكافر الأصلي والمرتدّ ، نعم ولد المرتدّ يتبعه في الكفر لا في الارتداد . ( المرعشي ) .
( 3 ) في نجاسة المعرض عنهم إلى المسلمين أو إلى فسحة النظر نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* هذا فيما إذا كان مميّزا ومظهرا للكفر ، وإلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* إذا كان ولد الكافر مميّزا وأقرّ بالإسلام يكون طاهرا ، وكذا غير المميّز إذا خرج بالكلّية عن كفالة أبويه ودخل في كفالة المسلم وتابعيّته يكون طاهرا .
( حسن القمّي ) .
* على الأحوط ، بل القول بالطهارة قويّ ، نعم المميّز إن لم يسلم يحكم بكفره ويلحقه حكمه . ( الروحاني ) .
* لا وجه للتبعيّة إذا كان مميّزا وكان منكرا للمذكورات ، وأمّا في غيره فإطلاق التبعيّة لمن كان معرضا عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محلّ نظر . ( السيستاني ) .
( 4 ) قبول إسلامه مشكل ، وتبعيّته أشكل ، ومهيع الاحتياط أهنى . ( المرعشي ) .
( 5 ) الحكم بطهارته غير بعيد ، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمّل . -