الأقوى ( 1 ) ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 2 ) ولو في مذهبه .
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ( 3 ) ، بل
شرح
- ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل . ( الاصطهباناتي ) .
* بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامّة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أو لا عن بصيرة كإسلام كثير من السواد . ( الحكيم ) .
* بل مطلقا ؛ لأنّه لا فرق في ثبوت أحكام الإسلام بين أن يكون عن بصيرة أم لا . ( البجنوردي ) .
* بل يكفي إظهار الشهادتين كغيره ممّن يكون على ظاهر الإسلام .
( الفاني ) .
* بل مطلقا ( الخوئي ) .
* ولو في الجملة . ( السبزواري ) .
* بل وإن لم يكن عن بصيرة . ( زين الدين ) .
* الإسلام لا يختصّ بما يكون عن بصيرة . ( تقي القمّي ) .
* لا يعتبر ذلك . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل لا يبعد الحكم بإسلام الصبي مطلقا إذا أقرّ بالشهادتين ، كإسلام غيره من عوامّ الناس . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) .
* في نجاسته إذا كان من الزنا بحسب الأدلّة إشكال ، والأحوط الاجتناب .
( الروحاني ) .
( 3 ) من الطرفين ، وأمّا إن كان الزنا من طرف المسلم فقط فلا يبعد الحكم بنجاسة الولد ؛ للحوقه بالكافر شرعا . ( الآملي ) .