تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الأقوى ( 1 ) ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 2 ) ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ( 3 ) ، بل
شرح
- ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( الاصطهباناتي ) . * بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامّة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو لا عن بصيرة كإسلام كثير من السواد . ( الحكيم ) . * بل مطلقا ؛ لأنّه لا فرق في ثبوت أحكام الإسلام بين أن يكون عن بصيرة أم لا . ( البجنوردي ) . * بل يكفي إظهار الشهادتين كغيره ممّن يكون على ظاهر الإسلام . ( الفاني ) . * بل مطلقا ( الخوئي ) . * ولو في الجملة . ( السبزواري ) . * بل وإن لم يكن عن بصيرة . ( زين الدين ) . * الإسلام لا يختصّ بما يكون عن بصيرة . ( تقي القمّي ) . * لا يعتبر ذلك . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل لا يبعد الحكم بإسلام الصبي مطلقا إذا أقرّ بالشهادتين ، كإسلام غيره من عوامّ الناس . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) . * في نجاسته إذا كان من الزنا بحسب الأدلّة إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الروحاني ) . ( 3 ) من الطرفين ، وأمّا إن كان الزنا من طرف المسلم فقط فلا يبعد الحكم بنجاسة الولد ؛ للحوقه بالكافر شرعا . ( الآملي ) .