تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
والأحوط الاجتناب ( 1 ) عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن
شرح
- تعالى ، سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودّة ذوي القربى أو غيرها . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقوى في بعض أفراده . ( حسين القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى في منكر المعاد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * خصوصا في المعاد والكبائر الضروريّة ، بل الأقوى الاجتناب فيها . ( الشاهرودي ) . * بل الأقوى في بعض أفراده ، كمنكر المعاد أو المستحلّ للكبائر . ( الآملي ) . * بناء على ما استفاده جماعة من الفقهاء من الدليل أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر مطلقا ، ولكنّه محلّ تأمّل ، ولا يبعد القول بأنّ الاحتياط في صورة الالتفات إلى كونه ضروريّا غير لازم . ( مفتي الشيعة ) . * لا وجه له مع كون إنكاره ؛ لبعده عن محيط المسلمين ، وعدم علمه بكونه من الدين . ( السيستاني ) . ( 2 ) في منكر المعاد ومستحلّ الكبائر الضروريّة هو الأقوى . ( النائيني ) . * خصوصا في منكر المعاد . ( الإصفهاني ) . * في مستحلّ الكبائر الضروريّة ومنكر المعاد هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * خصوصا منكر المعاد ومستحلّ الكبائر الضروريّة . ( الاصطهباناتي ) . * بل الأقوى . ( الرفيعي ) . * بل هو الأقوى في منكر المعاد . ( الميلاني ) . * والفرق بين القاصر والمقصّر فيه محتمل . ( المرعشي ) . * خصوصا المعاد . ( السبزواري ) . * فيه تفصيل ذكرناه في « الفقه » . ( محمّد الشيرازي ) .