والأحوط الاجتناب ( 1 ) عن منكر الضروري ( 2 ) مطلقا ، وإن لم يكن
شرح
- تعالى ، سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودّة ذوي القربى أو غيرها .
( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى في بعض أفراده . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى في منكر المعاد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* خصوصا في المعاد والكبائر الضروريّة ، بل الأقوى الاجتناب فيها .
( الشاهرودي ) .
* بل الأقوى في بعض أفراده ، كمنكر المعاد أو المستحلّ للكبائر . ( الآملي ) .
* بناء على ما استفاده جماعة من الفقهاء من الدليل أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر مطلقا ، ولكنّه محلّ تأمّل ، ولا يبعد القول بأنّ الاحتياط في صورة الالتفات إلى كونه ضروريّا غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .
* لا وجه له مع كون إنكاره ؛ لبعده عن محيط المسلمين ، وعدم علمه بكونه من الدين . ( السيستاني ) .
( 2 ) في منكر المعاد ومستحلّ الكبائر الضروريّة هو الأقوى . ( النائيني ) .
* خصوصا في منكر المعاد . ( الإصفهاني ) .
* في مستحلّ الكبائر الضروريّة ومنكر المعاد هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* خصوصا منكر المعاد ومستحلّ الكبائر الضروريّة . ( الاصطهباناتي ) .
* بل الأقوى . ( الرفيعي ) .
* بل هو الأقوى في منكر المعاد . ( الميلاني ) .
* والفرق بين القاصر والمقصّر فيه محتمل . ( المرعشي ) .
* خصوصا المعاد . ( السبزواري ) .
* فيه تفصيل ذكرناه في « الفقه » . ( محمّد الشيرازي ) .