للالوهيّة ( 1 ) ، أو التوحيد ، أو الرسالة ( 2 ) ، أو ضروريّا من ضروريّات الدين ، مع الالتفات ( 3 ) إلى كونه ضروريّا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ( 4 ) .
شرح
- * أو غير معترف مع الالتفات . ( مهدي الشيرازي ) .
* يعني غير معترف . ( الحكيم ) .
* لا يبعد جريان حكمه فيمن كان شاكّا لا يقرّ بالشهادتين . ( الميلاني ) .
* أو غير معترف بالثلاثة . ( الخميني ) .
* المراد به غير المعترف بأحد هذه الثلاثة وإن لم ينكر ، وكذلك المعاد . ( زين الدين ) .
* أي غير معتقد . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بالمعنى المقابل للإقرار لسانا بالشهادتين . ( السيستاني ) .
( 2 ) أو المعاد . ( المرعشي ، الخوئي ، محمّد الشيرازي ) .
* أو المعاد على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يلزم غالبا ؛ لأنّ إنكاره غالبا إنكار الرسالة بتمامها ، وعدم التصديق بها كذلك ، وهو موجب للكفر كإنكار أصلها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا ورجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا فرق بين رجوعه إلى إنكار الرسالة أو الالوهيّة أو المعاد وبين عدم رجوعه ، فلو اعترف بالشهادتين وأنكر بعض الضروريّات الدينيّة كالمعاد فإنّ الدليل الخاصّ يدلّ على أنّ إنكاره موجب للكفر مع اعتقاده بالتوحيد والرسالة ، كما لا فرق في إنكار الضروري بين من يعلم إنكاره من قوله أو من فعله ، كمن استهزأ بالقرآن أو أحرقه متعمّدا . ( مفتي الشيعة ) .
* ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه وآله في بعض ما بلّغه عن اللّه -