والمجوس ( 1 ) ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ( 2 ) .
والمراد بالكافر ( 3 ) من كان منكرا ( 4 )
شرح
( 1 ) الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنيّ على الاحتياط ، وكذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد . ( الخوئي ) .
* النجاسة مشكلة ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن الكتابي . ( السبزواري ) .
* الأظهر طهارة أهل الكتاب : اليهود والنصارى والمجوس والمنكر للضروري ، وأمّا المرتدّ فيلحقه حكم ما تديّن به . ( الروحاني ) .
* لا إشكال أنّ اليهود والنصارى من أهل الكتاب ، وهم الّذين ينسبون أنفسهم إلى أديان سماويّة نسخها الإسلام ، فاعتقد جماعة من المتأخّرين أنّ أهل الكتاب طاهر « أ » في نفسه وينجس بالنجاسات الّتي تلاقيه ، فإذا طهّر نفسه منها فسؤره طاهر ، ويجوز أكل الطعام الّذي يباشره ، وهذا النظر لا يخلو من قوّة ، نعم الأحوط الاجتناب عنه ، وأمّا المجوس في كونهم من أهل الكتاب محلّ بحث ، فيظهر من جملة الأدلّة أنّهم من أهل الكتاب فكان لهم نبي قتلوه . . . الخ « ب » . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في نجاسة أجزاء الكافر غير الكتابي والمشرك الّتي لا تحلّها الحياة إشكال ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( الروحاني ) .
( 3 ) الكافر هو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الإسلام ، أو انتحله وجحد بما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ضرورة ولم يحتمل فيه الشبهة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) أو لا يكون معترفا بالثلاثة الأول أو المعاد . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .
( ب ) الوسائل : باب 49 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 و 3 . -