المتولّد منهما اسم الشاة ، فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
الثامن : الكافر بأقسامه ( 2 ) حتّى المرتدّ ( 3 ) بقسميه ، واليهود ( 4 ) والنصارى ( 5 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 2 ) نجاسة الكافر تختصّ بالناصبي . ( تقي القمّي ) .
* لا كلام في نجاسة الكافر في الجملة ، إنّما الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ، وأنّ أهل الكتاب على من يصدق ؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرين من القدماء والمتأخّرين على نجاسته حتّى قال بعضهم : إنّ مصير جمهور الأصحاب إلى القول بالتنجيس يقتضي الاستيحاش في الذهاب إلى خلافه ، لكن المتأمّل في الروايات الواردة على نجاسته يرى أنّها مخدوشة ومعارضة بما يستدلّ به على طهارته من الصحاح ، وليس في المقام دليل صالح يدلّ على نجاسته الذاتيّة ، وإنّما يستفاد منه النجاسة العرضيّة الحاصلة من أكل الخنزير وشرب الخمر والدم والميتة ، مع احتمال صدور هذه الروايات لأجل ترغيب المسلمين إلى التجنّب عنهم وجعل البينونة بينهم وبين المسلمين ، نعم الأحوط الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) .
* شمول الحكم للكتابي مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتدّ يلحقه حكم الطائفة الّتي لحق بها . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) .
* نجاسة غير المنكر للالوهيّة ، وغير المشرك وغير من كان عدوا للّه تعالى ، وغير الناصب للنبيّ وأهل بيته - صلوات اللّه عليهم أجمعين - مبنيّة على الاحتياط ، فمن ذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) في نجاسة أهل الكتاب إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 5 ) الاحتياط في التجنّب عن الكتابيين شديد لا يترك . ( زين الدين ) .