بالإباحة ( 1 ) ، إلّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل
شرح
- نعم ، لو علم الملكيّة إجمالا وتردّد بين كونه مالكا له أو لغيره فالأحوط الاجتناب عنه ، إلّا مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغير . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشكّ في أصل ثبوت مملوكيّته ، أمّا لو علم ذلك لكنّه تردّد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة .
( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط في الماء المردّد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره ، إلّا مع سبق الملكيّة له . ( الحائري ) .
* هذا إذا كان الشكّ في أصل ثبوت الملكيّة لأحد ، وأمّا إذا كانت الملكيّة معلومة وتردّد بين كونه ملكا له أو لغيره فالأحوط الاجتناب ، إلّا مع رضا ذلك الغير . ( الاصطهباناتي ) .
* في ما احتمل كونه من المباحات الأصليّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لو كان الشكّ في الإباحة سببا عن الشكّ في كونه ملكا له فالأحوط الاجتناب عنه . ( الرفيعي ) .
* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدّا . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه إشكال إذا احتمل ملكيّة الغير ، إلّا مع سبق الإباحة أو إحراز رضا الغير .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيما احتمل كونه من المباحات الأصليّة ، أو كان منها واحتمل بقاؤه ، أو كان مملوكا لغير محترم المال واحتمل بقاؤه . ( الآملي ) .
* في المردّد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط ، إلّا في المسبوق بملكيّته . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه تفصيل . ( السبزواري ) .
* وإذا تردّد في أنّه ملكه أو ملك غيره فلا بدّ من الاحتياط بالاستئذان من ذلك الغير ، وإذا علم بملكه سابقا استصحبه . ( زين الدين ) .