تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
طاهرا ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) عن المتولّد منهما ( 3 ) إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 4 ) ، بل الأحوط ( 5 ) الاجتناب ( 6 ) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ( 7 ) ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على
شرح
( 1 ) في نجاسة المتولّد منهما قوّة . ( الرفيعي ) . * في إطلاقه إشكال . ( الميلاني ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، الشاهرودي ، السيستاني ) . * لا يترك . ( الاصطهباناتي ، السبزواري ) . * لا يترك خصوصا في الملفّق منهما كما أشرنا إليه . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقا منهما عرفا . ( الخوئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط وخصوصا إذا كان المتولّد ملفّقا منهما عرفا . ( زين الدين ) . * إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . * بل الأظهر إذا كان المتولّد منهما ملفّقا منهما عرفا ، بأن كان نصف بدنه الكلب ونصفه الآخر الخنزير . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فالأحوط كما أفاده قدّس سرّه . ( الرفيعي ) . * لا يترك . ( الشريعتمداري ، حسن القمّي ) . ( 4 ) نجاسة المتولّد منهما مطلقا لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياطان . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك . ( الشاهرودي ) . * بل الأظهر كونه طاهرا . ( تقي القمّي ) . * أي الأحوط الأولى . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 7 ) ومنه المتولّد من الكلب والذئب ويقال له : ( سك گرك ) عند الفرس و ( شيانلو ) عند الإفرنج . ( المرعشي ) .