السادس والسابع : الكلب ( 1 ) والخنزير البرّيّان ( 2 ) دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ( 3 ) فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ( 4 ) ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر ، أو كان ممّا ( 5 ) ليس له مثل في الخارج كان
شرح
- - وبين التيمّم . ( الحكيم ) .
* والأحوط الجمع في الطهارة المائيّة بين وضع الخرقة ، وبدونها ثمّ التيمّم أيضا .
( السبزواري ) .
* بل يتوضّأ أو يغتسل مع الجبيرة وبدونها ثمّ يتيمّم . ( زين الدين ) .
* فإنّه بالاستصحاب يحرز عدم كونه دما . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) بجميع أقسامه حتّى كلب الصيد ، وما يتراءى من ظاهر كلام صدوق الطائفة في الفقيه « أ » بالنسبة إلى كلب الصيد لا بدّ من توجيهه . ( المرعشي ) .
( 2 ) والبحريّ منهما خارج عن حكمهما ، إمّا لدخولهما في الأسماك ، أو لانصراف الأدلّة إلى البرّي منهما . ( المرعشي ) .
( 3 ) أي من حيوان آخر . ( الفيروزآبادي ) .
* أي حيوان آخر . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وكذا يكون نجسا لو صدق عليه اسمهما معا ، بأن كان نصف بدنه الكلب ونصف بدنه الخنزير . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) يمكن الفرق بين كون المتولّد بحيث يطلق عليه الاسمان بأن كان مقدار من بدنه شبيها بالكلب ومقدار بالخنزير فيحكم عليه بالنجاسة ، وبين ما لم يكن كذلك بأن لا يطلق عليه اسم أحدهما ولا اسمهما ملفّقا فيحكم عليه بالطهارة .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 73 ، أواخر باب : ما ينجّس الثوب والجسد ، ح 167 .