كونه لحما صار كالدم من جهة الرضّ ، كما يكون كذلك غالبا ( 1 ) فهو طاهر ( 2 ) .
شرح
- * ولا يترك الاحتياط بالتيمّم أيضا . ( الحكيم ) .
* ويتيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) .
* والأحوط أن يتيمّم أيضا . ( الميلاني ) .
* والأحوط ضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأحوط الجمع بين الوضوء بتلك الكيفيّة والتيمّم . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( الخوئي ) .
* ويضمّ التيمّم على الأحوط . ( السبزواري ) .
* ثمّ يتيمّم على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بل الظاهر تعيّن التيمّم . ( السيستاني ) .
( 1 ) كونه كذلك غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأمر بالعكس ، وأنّ الغالب كونه دما منجمدا . ( المرعشي ) .
* كون الغالب كذلك غير معلوم . ( الخوئي ) .
* هذه الغلبة غير معلومة ، بل الدعوى كونه دما ، وكيف كان فاحتمال كونه لحما يكفي في طهارته . ( مفتي الشيعة ) .
* الغلبة ممنوعة . ( السيستاني ) .
( 2 ) لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع ، ثمّ يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف ، ثمّ يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه ، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . ( الحائري ) .
* وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق ؛ لاحتمال كونه حائلا . ( آل ياسين ) .
* ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها -