تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كونه لحما صار كالدم من جهة الرضّ ، كما يكون كذلك غالبا ( 1 ) فهو طاهر ( 2 ) .
شرح
- * ولا يترك الاحتياط بالتيمّم أيضا . ( الحكيم ) . * ويتيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) . * والأحوط أن يتيمّم أيضا . ( الميلاني ) . * والأحوط ضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط الجمع بين الوضوء بتلك الكيفيّة والتيمّم . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم ، ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي . ( الخوئي ) . * ويضمّ التيمّم على الأحوط . ( السبزواري ) . * ثمّ يتيمّم على الأحوط . ( زين الدين ) . * بل الظاهر تعيّن التيمّم . ( السيستاني ) . ( 1 ) كونه كذلك غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأمر بالعكس ، وأنّ الغالب كونه دما منجمدا . ( المرعشي ) . * كون الغالب كذلك غير معلوم . ( الخوئي ) . * هذه الغلبة غير معلومة ، بل الدعوى كونه دما ، وكيف كان فاحتمال كونه لحما يكفي في طهارته . ( مفتي الشيعة ) . * الغلبة ممنوعة . ( السيستاني ) . ( 2 ) لكن الأحوط في التطهير من الحدث أن يفعل فعل المختار بغسل الموضع ، ثمّ يغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف ، ثمّ يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ويمسح عليه ، وإن كان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط . ( الحائري ) . * وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق ؛ لاحتمال كونه حائلا . ( آل ياسين ) . * ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء أو الغسل - مع وضع الخرقة وبدونها -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 104 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي