لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ( 2 ) ، ويشكل معه ( 3 ) الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 4 ) أن يجعل ( 5 ) عليه شيئا مثل الجبيرة ( 6 ) فيتوضّأ ( 7 ) أو يغتسل ( 8 ) . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل
شرح
( 1 ) إذا ظهر . ( الخميني ) .
* إذا ظهر ، والحكم بتنجّس الماء الواصل إليه ووجوب إخراجه يختصّ بما إذا عدّ من الظواهر . ( السيستاني ) .
* إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا عدّ ظاهرا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) لتحوّل الباطن إلى الظاهر ، فيجب إزالة المانع على أنّه يوجب نجاسة ملاقيه .
( المرعشي ) .
( 4 ) الظاهر الاكتفاء بغسل ما حوله إن كان من الظاهر ، وما ذكره أحوط . ( الجواهري ) .
* دليل الجبيرة لا يشمل المقام فيتعيّن التيمّم ، لكنّ الاحتياط بالجمع لا يترك .
( تقي القمّي ) .
( 5 ) بل يكفي غسل ما حوله ؛ لكونه من الجرح المجرّد ؛ وإن كان الأحوط ضمّ الجبيرة ، وأحوط منه ضمّ التيمّم أيضا ، نعم لو كان إخراج الدم حرجيّا لا لبقاء أثر الرض فيجب عليه ما ذكر في المتن مع ضمّ التيمّم احتياطا . ( الفاني ) .
( 6 ) بل حكمه حكم الجرح المكشوف يغسل ما حوله . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط أنّ يتوضّأ أو يغتسل ، ويكتفي بغسل أطرافه ، وأيضا يجعل الجبيرة عليه ويمسح عليه ويتيمّم أيضا . ( حسن القمّي ) .
* الأحوط ضمّ التيمّم إليهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وكذا الغسل . ( صدر الدين الصدر ) .
( 8 ) والأحوط ضمّ التيمّم إليهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . -