تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

فصل [ في الماء المشكوك ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر ، إلّا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك إطلاقه لا يجري ( 1 ) عليه حكم المطلق ( 2 ) ، إلّا مع سبق إطلاقه ( 3 ) ، والمشكوك إباحته ( 4 ) محكوم
شرح
( 1 ) سواء كان ممّا لا حالة سابقة له في الإطلاق أم كانت مجهولة ، أو كان المورد من باب توارد الحالتين . ( المرعشي ) . ( 2 ) ولا حكم المضاف ، فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولو كان كرّا لا يحكم بانفعاله بملاقاة النجاسة أيضا . ( السبزواري ) . * ولا يجري حكم المضاف ، فلا يحكم بنجاسته إذا لاقى النجاسة وكان كرّا ، والأحوط اجتنابه . ( زين الدين ) . * ولا حكم المضاف ، فملاقيه لا يحكم بنجاسته كما سبق . ( محمّد الشيرازي ) . * قد تقدّم . ( حسن القمّي ) . * ولو استعمله في رفع الحدث ، مثل رفع النجاسة فيحكم ببقائها ، وإذا استعمله في رفع الخبث فيحكم ببقائه ، نعم لو كان كرّا فيحكم بعدم انفعاله بملاقاة النجس ، كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إذا كانت الشبهة مصداقيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) أي إباحته الأصليّة ، لا المردّد بين ملكه وملك الغير مثلا . ( الكوه كمرئي ) . * الشكّ في أصل ملكيّته للغير . ( المرعشي ) . * سواء لم يحتمل ملكيّة الغير كماء الغدير في الصحراء مثلا أم احتمل . -