( مسألة 10 ) : سلب الطهارة ( 1 ) والطهوريّة ( 2 ) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنّما يجري ( 3 ) في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها
.
شرح
( 1 ) تقدّمت بعينها في المسألة الثامنة ، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمّام ونحوه ، مثل خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام « أ » قال : « من اغتسل من الماء الّذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلو منّ إلّا نفسه » ، فقلت : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : « كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب ، وكلّ من خلق اللّه ثمّ يكون فيه شفاء من العين ! » « ب » .
والتعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية ، وكراهة استعمال كلّ ماء قد استعمله الغير ؛ لاحتمال وجود المرض المعدي فيه ، وهذه إحدى مزايا الشريعة الإسلاميّة وقداسة أحكامها . ( كاشف الغطاء ) .
* في بعض المياه . ( المرعشي ) .
* هذه المسألة ليست تكرارا للمسألة الثانية [ أي المسألة الثامنة ] كما قيل ، فإنّ الأولى في بيان الموضوع وهو صدق غسالة الحدث الأكبر والاستنجاء ، والثانية في بيان حكم الماء المستعمل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في بعضها الآخر ، والظاهر أنّ هذه المسألة تكرار للمسألة الثامنة . ( المرعشي ) .
( 3 ) هذه تكرار للمسألة الثامنة . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) وقع سهو في نسبة الرواية وسندها عن علي بن جعفر للإمام الكاظم عليه السّلام ، وإنّما هي عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام .
( ب ) الوسائل : 1 / 219 ، باب 11 كراهة الاغتسال بماء الحمّام ح 2 .