تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وكذا الظرف ( 1 ) الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه ( 2 ) .

( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته

، فالمقدار الزائد ( 3 ) بعد حصول الطهارة طاهر ( 4 ) ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 5 ) .

( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدّد ( 6 )

، وإن كان
شرح
- * لو وصل الماء إلى المقدار الواصل من اليد إلى محلّ الاستنجاء كوصوله إلى المحلّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيما جرت السيرة على عدم تطهيره بعده . ( حسين القمّي ) . * إذا غسلا مع المغسول وكان تنجّسهما بماء الغسل ، وإلّا ففيه تفصيل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) ممّا كان معمولا وجرت السيرة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) بحيث تحقّق هناك في نظر العرف غسلة وزيادة . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) إذا كان عاليا أو دافعا ، وإلّا فما دام يصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ كان متنجّسا ولو حين زواله ، لا مطلقا . ( آقا ضياء ) . * مع حصول الطهارة للمحلّ بذلك ، وعدم تنجّس الماء الزائد بملاقاة الغسالة . ( الكوه كمرئي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، والاحتياط متعيّن . ( زين الدين ) . ( 5 ) وجهه صدق الغسل المطهّر على المجموع بعد صدق الوحدة بسبب الاتّصال ، ومن المسلّم لديهم عدم اختلاف أبعاض الماء الواحد في الحكم . ( المرعشي ) . * إذا كان منشأ الاحتياط عدّ العرف غسلا واحدا فهو ضعيف في الغاية ، لكفاية وصول الماء إليه في حصول التطهير عنده أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) في غسالة الغسلة الأخيرة ، وأمّا في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي