تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الاحتياط من غسالته ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 2 )

، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان قد أعدّ لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له . ( الحكيم ) . * بل في الغسلة الأولى لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . * أي يجب الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، بل لا يخلو الاجتناب من قوّة . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ تأمّل . ( الشريعتمداري ) . * إذا كان المحتمل الآخر من الغسلات المحكومة بالطهارة ، كالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشكال في الطهارة ؛ لعدم كون العلم منجّزا لمكان فقدان الأثر ، أمّا لو كان من الغسلات المحكومة بالنجاسة فالحكم عليها بالطهارة مشكل ، إلّا على إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها ، وعدم جواز التمسّك بالعامّ وغيرها من الوجوه ، وفي الكلّ تأمّل . ( المرعشي ) . * بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( الخوئي ) . * بل يحكم عليه بالنجاسة . ( الروحاني ) . * بل لا يحكم بطهارته ، ولا بطهارة ملاقيه . ( السيستاني ) . * بل بالنجاسة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى وجوبه ؛ لأنّ عموم الانفعال يقتضي النجاسة ، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء ، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقّه . ( آقا ضياء ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي