الاحتياط من غسالته ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 2 )
، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان قد أعدّ لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له . ( الحكيم ) .
* بل في الغسلة الأولى لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* أي يجب الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، بل لا يخلو الاجتناب من قوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* محلّ تأمّل . ( الشريعتمداري ) .
* إذا كان المحتمل الآخر من الغسلات المحكومة بالطهارة ، كالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشكال في الطهارة ؛ لعدم كون العلم منجّزا لمكان فقدان الأثر ، أمّا لو كان من الغسلات المحكومة بالنجاسة فالحكم عليها بالطهارة مشكل ، إلّا على إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها ، وعدم جواز التمسّك بالعامّ وغيرها من الوجوه ، وفي الكلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة .
( الخوئي ) .
* بل يحكم عليه بالنجاسة . ( الروحاني ) .
* بل لا يحكم بطهارته ، ولا بطهارة ملاقيه . ( السيستاني ) .
* بل بالنجاسة . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى وجوبه ؛ لأنّ عموم الانفعال يقتضي النجاسة ، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء ، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقّه . ( آقا ضياء ) . -