تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

( مسألة 11 ) : المتخلّف ( 1 ) في الثوب ( 2 ) بعد العصر من الماء طاهر ( 3 )

، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء ( 4 ) بعد إهراق ماء غسالته .

( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا ( 5 ) بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ( 6 ) ،

شرح
( 1 ) من الغسلة المطهّرة . ( الخميني ) . ( 2 ) أي في الغسلة المطهّرة . ( حسين القمّي ) . * من الغسلة المطهّرة ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 3 ) بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهّرة . ( المرعشي ) . * فيه إشكال والاحتياط متعيّن . ( زين الدين ) . * لا خصوصيّة للمتخلّف ، وعدم كونه منجّسا لا يستلزم طهارته . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) وهو المعبّر عنه بالصبابة . ( المرعشي ) . ( 5 ) الثابتة بالسيرة أو بخبر المركن على احتمال ، أو استقلالا لمكان اغتسال اليد والظرف بعد تحقّق صبّ الماء عليهما في مقام تطهير الثوب مثلا . ( المرعشي ) . ( 6 ) قد يقال : إنّ طهارة اليد إنّما هي لغسلها بتبع غسل المتنجّس فلا تحتاج إلى غسلها مستقلّة ، وذلك غير طهارتها بالتبعيّة ، ولا يستفاد من أدلّة التطهير ولا من السيرة أكثر من ذلك ، ومعه فيشكل الحكم بطهارة اليد إذا لم يتمّ غسلها على الوجه المعتبر في تطهير اليد ، فإذا تنجّس أعلى الكفّ بمباشرة غسل المتنجّس ولم يجر الغسل التبعي إلّا على الأصابع مثلا لم يطهر أعلى الكفّ بذلك ، ونظير ذلك يقال في طهارة الظرف الّذي يغسل فيه الثوب ، ولكنّ دلالة صحيحة محمّد ابن مسلم في المركن « أ » وافية بذلك مضافا إلى الارتكاز العرفي الّذي تنزّل عليه إطلاقات الغسل . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : 3 / 397 ، باب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 . -