تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
أحوط ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحبابا يستحبّ ( 2 ) الاجتناب عنها ( 3 )

.
شرح
( 1 ) في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا سيّما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى ، بل فيه لا يترك . ( آل ياسين ) . * ينبغي مراعاة هذا الاحتياط في الغسلة الأولى . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك خصوصا في غسالة الغسلة الأولى . ( الإصطهباناتي ) . * في الغسلة الأولى لا يترك . ( الشاهرودي ) . * لا يترك فيما كانت مزيلة . ( الميلاني ) . * لا يترك خصوصا في الأولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك في غسالة الغسلة الأولى . ( الآملي ) . * لا يترك في غسالة الأولى ، خصوصا مع كون النجاسة عينيّة . ( السبزواري ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * ينبغي مراعاته في الغسلة الأولى . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا ريب في حسنه . ( حسين القمّي ) . * لاتّحاد الملاك في المغسول به والغسالة وهو احتمال النجاسة ، وفي الاعتماد على هذا الحكم بالاستحباب إشكال . ( المرعشي ) . * أي يحسن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) كما يكره الاغتسال من المياه الراكدة كالحمّام وغيره ، ويستفاد من الرواية الواردة المبيّنة بأن : « من اغتسل من الماء الّذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه « أ » » ، أنّ التعليل يفيد جريان الحكم في كلّ مرض مسر ، وكراهة استعمال كلّ ماء استعمله الغير إذا احتمل وجود المرض المسري . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الكافي : 6 / 503 / 38 والوسائل : 1 / 219 ، باب ( 11 ) كراهة الاغتسال بماء الحمّام ، ح 2 .