أحوط ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحبابا يستحبّ ( 2 ) الاجتناب عنها ( 3 )
.
شرح
( 1 ) في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا سيّما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى ، بل فيه لا يترك . ( آل ياسين ) .
* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط في الغسلة الأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك خصوصا في غسالة الغسلة الأولى . ( الإصطهباناتي ) .
* في الغسلة الأولى لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك فيما كانت مزيلة . ( الميلاني ) .
* لا يترك خصوصا في الأولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك في غسالة الغسلة الأولى . ( الآملي ) .
* لا يترك في غسالة الأولى ، خصوصا مع كون النجاسة عينيّة . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
* ينبغي مراعاته في الغسلة الأولى . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا ريب في حسنه . ( حسين القمّي ) .
* لاتّحاد الملاك في المغسول به والغسالة وهو احتمال النجاسة ، وفي الاعتماد على هذا الحكم بالاستحباب إشكال . ( المرعشي ) .
* أي يحسن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) كما يكره الاغتسال من المياه الراكدة كالحمّام وغيره ، ويستفاد من الرواية الواردة المبيّنة بأن : « من اغتسل من الماء الّذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه « أ » » ، أنّ التعليل يفيد جريان الحكم في كلّ مرض مسر ، وكراهة استعمال كلّ ماء استعمله الغير إذا احتمل وجود المرض المسري . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الكافي : 6 / 503 / 38 والوسائل : 1 / 219 ، باب ( 11 ) كراهة الاغتسال بماء الحمّام ، ح 2 .