( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام ( 1 ) ، أو استنجى فيه لا يصدق ( 2 ) عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث
.
( مسألة 9 ) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم ( 3 )
.
شرح
- * لا يترك . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* بل لعلّه الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* بل هو الأقوى ؛ لأصالة عدم استعماله في الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة . ( البجنوردي ) .
* لا يترك ، بل وجوب الاجتناب لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى ؛ لأنّه باستصحاب عدم الاستعمال في الاستنجاء يحرز موضوع غسالة سائر النجاسات . ( الآملي ) .
* لا ينبغي تركه . ( السبزواري ) .
* بل هو الأقوى . ( زين الدين ) .
* الأقوى الاجتناب ؛ للعلم بملاقاته للنجس ، وأصالة عدم استعماله في الاستنجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ومثلها الظرف الّذي لم يبلغ ماؤه قدر كرّ ولكنّه اتصل بالأنابيب . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل يصدق في بعض الموارد ، نعم لا يترتّب عليه حكم الغسالة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الثابت بالاستصحاب . ( المرعشي ) .