( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس ( 1 )
، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ( 2 ) ، فينتفي حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء ( 3 ) بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد
.
( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 4 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب
شرح
- * لا يترك . ( الرفيعي ) .
* لا يترك في فرض تنجّس اليد مع سبقها . ( الآملي ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يرفع يده عن المحلّ حتّى استنجى . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذ لا مدخليّة للقصد في حصول الأثر ، وفي المقام بعد الصدق العرفي .
( المرعشي ) .
* ما لم يرفع اليد عن المحلّ ، وإلّا فمشكل . ( السيستاني ) .
( 2 ) أي صدق التنجّس به وحده . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) قد مرّ منّا في الحواشي السابقة ذكر الملازمة العاديّة بين الأخبثين ، واحتمال شمول لفظ « النجو » لهما أو غيرهما من الوجوه المؤيّدة لما أفاده في هذه المسألة . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* الأقرب عدم كونه كالطبيعي . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* أي الاعتياد الفعلي . ( مفتي الشيعة ) .