تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس ( 1 )

، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ( 2 ) ، فينتفي حينئذ حكمه .

( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء ( 3 ) بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد

.

( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 4 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب

شرح
- * لا يترك . ( الرفيعي ) . * لا يترك في فرض تنجّس اليد مع سبقها . ( الآملي ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يرفع يده عن المحلّ حتّى استنجى . ( مهدي الشيرازي ) . * إذ لا مدخليّة للقصد في حصول الأثر ، وفي المقام بعد الصدق العرفي . ( المرعشي ) . * ما لم يرفع اليد عن المحلّ ، وإلّا فمشكل . ( السيستاني ) . ( 2 ) أي صدق التنجّس به وحده . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) قد مرّ منّا في الحواشي السابقة ذكر الملازمة العاديّة بين الأخبثين ، واحتمال شمول لفظ « النجو » لهما أو غيرهما من الوجوه المؤيّدة لما أفاده في هذه المسألة . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * الأقرب عدم كونه كالطبيعي . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * أي الاعتياد الفعلي . ( مفتي الشيعة ) .