تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ( 2 ) ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ( 3 ) ، وإن كان أحوط ( 4 )

.
شرح
- الماء الموجود فيه عين النجاسة فهو غير محكوم بالطهارة ؛ لعموم دليل انفعال القليل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) أي ما لم يكن متنجّسا . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الإصطهباناتي ) . * إذا لم يكن متنجّسا بملاقاة العذرة في الخارج . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم يكن متنجّسا ، وإلّا ففيه إشكال ، ويترتّب عليه حكم الغسالة إذا غسل مع ماء الاستنجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ينبغي الاحتياط في المورد . ( المرعشي ) . * ما لم يكن متنجّسا ، وإلّا ففيه بأس . ( الآملي ) . * مع عدم التنجّس بملاقاة العذرة في الخارج . ( السبزواري ) . * ولكن إذا لاقاه ذلك المتنجّس بعد الانفصال نجّسه . ( زين الدين ) . * اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو من قوّة . ( الروحاني ) . * إذا لم يكن متنجّسا بملاقاة العذرة في الخارج . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لكن يراعى ما هو المتعارف . ( حسين القمّي ) . * إن صدق تنجّس اليد بالاستنجاء . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 3 ) إن صدق تنجّس الماء بالاستنجاء وحده ، فلو تنجّست اليد بما في المحلّ لغرض آخر يكون حكمها حكم اليد المصابة بالنجاسة الخارجيّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل الأقوى مع فرض تنجّس اليد بسبقه ؛ لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك . ( آقا ضياء ) . -