أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ( 2 ) ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ( 3 ) ، وإن كان أحوط ( 4 )
.
شرح
- الماء الموجود فيه عين النجاسة فهو غير محكوم بالطهارة ؛ لعموم دليل انفعال القليل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أي ما لم يكن متنجّسا . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا لم يكن متنجّسا بملاقاة العذرة في الخارج . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن متنجّسا ، وإلّا ففيه إشكال ، ويترتّب عليه حكم الغسالة إذا غسل مع ماء الاستنجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ينبغي الاحتياط في المورد . ( المرعشي ) .
* ما لم يكن متنجّسا ، وإلّا ففيه بأس . ( الآملي ) .
* مع عدم التنجّس بملاقاة العذرة في الخارج . ( السبزواري ) .
* ولكن إذا لاقاه ذلك المتنجّس بعد الانفصال نجّسه . ( زين الدين ) .
* اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو من قوّة . ( الروحاني ) .
* إذا لم يكن متنجّسا بملاقاة العذرة في الخارج . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لكن يراعى ما هو المتعارف . ( حسين القمّي ) .
* إن صدق تنجّس اليد بالاستنجاء . ( الكوهكمرئي ) .
( 3 ) إن صدق تنجّس الماء بالاستنجاء وحده ، فلو تنجّست اليد بما في المحلّ لغرض آخر يكون حكمها حكم اليد المصابة بالنجاسة الخارجيّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل الأقوى مع فرض تنجّس اليد بسبقه ؛ لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك . ( آقا ضياء ) . -