الخامس : أن لا يكون ( 1 ) فيه الأجزاء ( 2 ) من الغائط بحيث يتميّز ( 3 ) ،
شرح
- * مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجّس الماء ولو حين الزوال إشكال ؛ لأنّ المتيقّن من الدليل المخرج غيره . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من بأس ، إلّا أن يكون مستهلكا . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى الاجتناب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* باستهلاكه وانتشاره فيهما . ( الإصطهباناتي ) .
* محلّ إشكال . ( البروجردي ، الشريعتمداري ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* إذا كان الدم الخارج متميّزا عن الغائط غير مستهلك فيه ، فالأقوى عدم طهارة ماء الاستنجاء في هذه الصورة ؛ لعدم شمول أدلّة الطهارة لمثل هذه الصورة .
( البجنوردي ) .
* فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( الخميني ) .
* على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( الخوئي ) .
* إذا كان مستهلكا ، وإلّا ففيه بأس . ( الآملي ) .
* إن كان مستهلكا ، وإلّا ففيه إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال إلّا مع الاستهلاك عرفا . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ما دام في العرف دما ، أمّا إذا انعدم أو استحال فهو خارج عن الفرض . ( زين الدين ) .
* يشترط استهلاك الدم وانتشاره في البول أو الغائط ، وإلّا فلا يكون جزءا منهما فيصير الدم متميّزا عنهما ، فلا يكون هذا الماء طاهرا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) اشتراط هذا الأمر مشكل . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) الغرض من هذا الشرط أنّ المتعيّن من ماء الاستنجاء هو الملاقي للمحلّ ، أمّا -