تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الخامس : أن لا يكون ( 1 ) فيه الأجزاء ( 2 ) من الغائط بحيث يتميّز ( 3 ) ،
شرح
- * مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجّس الماء ولو حين الزوال إشكال ؛ لأنّ المتيقّن من الدليل المخرج غيره . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من بأس ، إلّا أن يكون مستهلكا . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى الاجتناب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * باستهلاكه وانتشاره فيهما . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ إشكال . ( البروجردي ، الشريعتمداري ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * إذا كان الدم الخارج متميّزا عن الغائط غير مستهلك فيه ، فالأقوى عدم طهارة ماء الاستنجاء في هذه الصورة ؛ لعدم شمول أدلّة الطهارة لمثل هذه الصورة . ( البجنوردي ) . * فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( الخميني ) . * على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( الخوئي ) . * إذا كان مستهلكا ، وإلّا ففيه بأس . ( الآملي ) . * إن كان مستهلكا ، وإلّا ففيه إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال إلّا مع الاستهلاك عرفا . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ما دام في العرف دما ، أمّا إذا انعدم أو استحال فهو خارج عن الفرض . ( زين الدين ) . * يشترط استهلاك الدم وانتشاره في البول أو الغائط ، وإلّا فلا يكون جزءا منهما فيصير الدم متميّزا عنهما ، فلا يكون هذا الماء طاهرا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) اشتراط هذا الأمر مشكل . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) الغرض من هذا الشرط أنّ المتعيّن من ماء الاستنجاء هو الملاقي للمحلّ ، أمّا -