تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) ، مثل الدم ( 2 ) ، نعم الدم ( 3 ) الّذي يعدّ جزءا ( 4 ) من البول ( 5 ) أو الغائط ( 6 ) لا بأس به ( 7 ) .
شرح
( 1 ) مانعة عن صدق ماء الاستنجاء على الماء المصبّ للتطهير . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال إذا لم يكن مستهلكا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بشرط استهلاكه وانتشاره فيهما ، ومع عدمه لا يخلو الحكم بالطهارة من إشكال . ( المرعشي ) . ( 4 ) أي بحيث كان مستهلكا . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . ( اللنكراني ) . ( 5 ) فيما يعدّ جزءا من البول تأمّل ، كما هو كذلك فيما إذا لم يكن مستهلكا ، نعم ربّما يعرّض الإنسان ما يوجب تلوّن بوله بلون الدم مع أنّه بول لا دم ، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام . ( الشاهرودي ) . * فيه إشكال ، إلّا أن يكون مستهلكا . ( حسن القمّي ) . ( 6 ) بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحكم المذكور مشكل ، إلّا في صورة الاستهلاك . ( الرفيعي ) . * فيه إشكال ، إلّا أن يفرض استهلاكه فيهما . ( الميلاني ) . * في خارجيّة هذا الفرض إشكال ؛ إذ مع الاستهلاك لا موضوع له ، ومع عدمه لا يعقل أن يكون جزءا منه . ( الروحاني ) . * مع استهلاكه فيهما . ( السيستاني ) . ( 7 ) إذا كان مستهلكا ، وإلّا لم يكن جزءا منه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . -