( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء ( 1 ) عند الغسل ،
ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ( 2 ) ماء الاستنجاء أمور :
الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( 3 ) .
شرح
- * لا يترك . ( المرعشي ) .
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( الخوئي ) .
* لكن الأقوى طهارة ماء الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى طهارة الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( حسن القمّي ) .
* إن قلنا بكون المتنجّس منجّسا تكون الغسالة نجسا ، وإلّا فلا . ( تقي القمّي ) .
* بل الأظهر . ( الروحاني ) .
* بل هو الأقوى ؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القليل وإطلاقها عن غير ما يصلح للتخصيص والتقييد . ( مفتي الشيعة ) .
* حتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الّذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه ؛ للفرق بين الملاقي والغسالة . ( السيستاني ) .
( 1 ) وتستهلك في الماء ، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا يجوز . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) كان الأنسب ذكر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلى الاستنجاء تلو أحكامه وقبل المستعمل في رفع الخبث . ( المرعشي ) .
* بل في عدم منجّسيّته . ( السيستاني ) .
( 3 ) عن النجو والبول المستنجى منهما ، سواء كان وصول الخارج إلى الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده ، وسواء كان الواصل من النجس أم المتنجّس .
( المرعشي ) .