تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء ( 1 ) عند الغسل ،

ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .

( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ( 2 ) ماء الاستنجاء أمور :

الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( 3 ) .
شرح
- * لا يترك . ( المرعشي ) . * وإن كان الأظهر طهارة الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( الخوئي ) . * لكن الأقوى طهارة ماء الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى طهارة الغسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ . ( حسن القمّي ) . * إن قلنا بكون المتنجّس منجّسا تكون الغسالة نجسا ، وإلّا فلا . ( تقي القمّي ) . * بل الأظهر . ( الروحاني ) . * بل هو الأقوى ؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القليل وإطلاقها عن غير ما يصلح للتخصيص والتقييد . ( مفتي الشيعة ) . * حتّى المستعمل في تطهير المتنجّس مع الوسائط الّذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه ؛ للفرق بين الملاقي والغسالة . ( السيستاني ) . ( 1 ) وتستهلك في الماء ، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا يجوز . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) كان الأنسب ذكر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلى الاستنجاء تلو أحكامه وقبل المستعمل في رفع الخبث . ( المرعشي ) . * بل في عدم منجّسيّته . ( السيستاني ) . ( 3 ) عن النجو والبول المستنجى منهما ، سواء كان وصول الخارج إلى الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده ، وسواء كان الواصل من النجس أم المتنجّس . ( المرعشي ) .