تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الحدث ( 1 ) ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين . وأمّا المستعمل في رفع الخبث ( 2 ) غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله ( 3 ) في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ( 4 ) . والأقوى ( 5 ) أنّ ماء الغسلة المزيلة ( 6 ) للعين ( 7 ) نجس ( 8 ) ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 9 ) .
شرح
( 1 ) للجواز وجه . ( الميلاني ) . * مع وجود غيره على الأحوط ، وإذا انحصر الماء به فالأحوط الجمع بين الطهارة به والتيمّم . ( زين الدين ) . ( 2 ) الغير المتغيّر بالنجاسة واردا كان أو مورودا . ( المرعشي ) . ( 3 ) عدم الجواز مع الطهارة محلّ نظر ، بل منع . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) الأقوى النجاسة مطلقا . ( الفيروزآبادي ) . * والأقوى نجاسته مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) في الأقوائيّة تأمّل . ( حسن القمّي ) . ( 6 ) بل الغسلة الأولى وإن لم تكن مزيلة . ( الشاهرودي ) . ( 7 ) بل الغسلة الأولى . ( الكوه كمرئي ) . ( 8 ) الأقوى النجاسة في الجميع . ( زين الدين ) . * نجاستها في الغسلة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ تبتني على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 9 ) بل الأقوى . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، الخميني ، الآملي ، الأراكي ، اللنكراني ) . * بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحلّ مطلقا ؛ لأنّ الماء المزبور بأنظار العرف يزيل النجاسة عن المحلّ ويذهب به ، كما هو الشأن في الأوساخ العرفيّة ، حيث إنّ شأن الماء بوصوله إلى المحلّ ينظّف المحلّ وينفعل بالوسخ حين إزالته ، -