طاهر ( 1 ) ويرفع الخبث ( 2 ) أيضا ، لكن لا يجوز استعماله ( 3 ) في رفع
شرح
- لفظ الاستنجاء ، وإمّا لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص باستفادة المناط الاطمئناني ، أو لغلبة ملازمة النجو مع البول ، أو لعدم القول بالفصل ، وفي الكلّ تأمّل ، ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في الماء المستنجى به بين كونه مطهّرا للنجو الخارج من المخرج الطبيعي وبين غيره . ( المرعشي ) .
( 1 ) في طهارته تأمّل ، ولكنّه لا ينجّس ما يلاقيه ، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه . ( أحمد الخونساري ) .
* لا أنّه نجس معفوّ عنه من حيث السراية ، وأنّه يحكم بطهارة ملاقيه جمعا بين أدلّة انفعال القليل وروايات الاستنجاء الصريحة في طهارة ملاقي مائه كما توهّم من ظاهر عبارة شيخنا الشهيد السعيد في الذكرى . ( المرعشي ) .
* بل نجس ، وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في المسائل الآتية المترتّبة على طهارة ماء الاستنجاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث . ( الجواهري ) .
* الأقوى أنّه نجس غير منجّس لملاقيه ، فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* مشكل . ( الشريعتمداري ) .
* في رافعيّته للخبث إشكال ، بل منع . ( الفاني ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط عدم الرفع . ( الخميني ) .
* رفعه له لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) .
* الأقوى عدم رفعه الخبث . ( الروحاني ) .
* الأظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره ممّا يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلا . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .