العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 472
فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل ( 1 ) في الوضوء ( 2 ) طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال ( 3 ) المندوبة . وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى ( 4 ) جواز ( 5 ) استعماله ( 6 ) في رفع الحدث ( 7 ) أيضا ، وإن كان الأحوط ( 8 ) [ فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ] ( 1 ) لا يخفى أنّ محلّ الخلاف جوازا ومنعا هو الماء الّذي ليس بكثير ولا له مادّة ، وأمّا هما فلا إشكال في جواز التطهير بهما . ( المرعشي ) . ( 2 ) مطلقا في الوضوء الرافع أو المبيح ، كما لا فرق بين ما يستعمل في الغسل أو المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء إذا صدق الماء عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الّذي لا يرفع حدثا ولا خبثا ، ونظيره المستعمل في الوضوء التجديدي . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأحوط الترك مطلقا . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأحوط ، وفي غير المزيلة على الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . ( 6 ) على كراهة . ( السيستاني ) . ( 7 ) الأكبر والأصغر . ( المرعشي ) . ( 8 ) لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره . ( الجواهري ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهّر بذلك الماء مع التيمّم . ( النائيني ) . -