مع وجود غيره ( 1 ) التجنّب عنه ( 2 ) .
وأمّا المستعمل في الاستنجاء - ولو من البول ( 3 ) - فمع الشروط الآتية
شرح
- * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل ، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمّم . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك ، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمّم على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط ، ومع الانحصار يجمع بين التيمّم والتطهّر به . ( الشاهرودي ) .
* الأحوط مع عدم وجود غيره الجمع بين التطهير به وبين التيمّم .
( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط مع عدم الانحصار ، ومع الانحصار يجمع بين التطهّر به والتيمّم . ( الآملي ) .
* لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهير به والتيمّم . ( السبزواري ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ، والأحوط مع الانحصار به الجمع بين الوضوء أو الغسل به مع التيمّم . ( الإصطهباناتي ) .
* وأمّا مع عدمه فالأولى الجمع بين استعماله وبين التيمّم . ( الميلاني ) .
* لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التيمّم والتطهّر به . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأولى الأحوط مع انحصار الماء فيه الجمع بين الوضوء به والتيمّم .
( الرفيعي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة به والتيمّم .
( زين الدين ) .
( 3 ) الحكم بطهارة الماء المستنجى به من البول كالمستنجى من العذرة ، إمّا لتعميم -