تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مع وجود غيره ( 1 ) التجنّب عنه ( 2 ) . وأمّا المستعمل في الاستنجاء - ولو من البول ( 3 ) - فمع الشروط الآتية
شرح
- * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل ، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمّم . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك ، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمّم على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط ، ومع الانحصار يجمع بين التيمّم والتطهّر به . ( الشاهرودي ) . * الأحوط مع عدم وجود غيره الجمع بين التطهير به وبين التيمّم . ( المرعشي ) . * لا يترك الاحتياط مع عدم الانحصار ، ومع الانحصار يجمع بين التطهّر به والتيمّم . ( الآملي ) . * لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهير به والتيمّم . ( السبزواري ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ، والأحوط مع الانحصار به الجمع بين الوضوء أو الغسل به مع التيمّم . ( الإصطهباناتي ) . * وأمّا مع عدمه فالأولى الجمع بين استعماله وبين التيمّم . ( الميلاني ) . * لا يترك . ( الشريعتمداري ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التيمّم والتطهّر به . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأولى الأحوط مع انحصار الماء فيه الجمع بين الوضوء به والتيمّم . ( الرفيعي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة به والتيمّم . ( زين الدين ) . ( 3 ) الحكم بطهارة الماء المستنجى به من البول كالمستنجى من العذرة ، إمّا لتعميم -