تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الإعلام ( 1 ) .
شرح
- * بل يجب الإعلام فيه وفي المعاوضات المبنيّة على التغابن ، بل القول بوجوب الإعلام في مطلق التسليط غير بعيد . ( الفاني ) . * حيث كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها . ( المرعشي ) . * مجرّد البيع لا يشترط فيه الإعلام . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر ؛ للأصل . ( آقا ضياء ) . * مع احتمال الشرب لولا الإعلام ، وإلّا فالظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) . * اعتبار الإعلام فيما لم يكن علم بعدم استعمال المشتري له فيما يشترط فيه الطهارة ، وأمّا إذا علم بأنّه لا يستعمل فيه فوجوب الإعلام مشكل . ( الرفيعي ) . * وهل الوجوب نفسيّ مولويّ ، أو شرط لصحّة البيع ، أو إرشاديّ إلى عدم توجّه حرج التطهير على تقدير الانكشاف ؟ الظاهر الأوّل . وهل الوجوب مطلق أو مقيّد بما لو كان المشتري ممّن يستعمله في الأعمال المشروطة بالطهارة ؟ الظاهر الثاني . واستفادة مناط الحكم من نهي إسقائهم المسكر مشكل ، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما من ذوي الأعذار في صورة صدق التغرير لا يخلو من إشكال ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الترك . ( المرعشي ) . * وجوب الإعلام نفسيّ لا شرطيّ ، فلا يفسد البيع مع تركه . ( الروحاني ) . * وجوب الإعلام ليس نفسيّا ولا شرطيّا لصحّة البيع ، بل إرشاديّ ؛ لئلّا يستعمله فيما يعتبر فيه الطهارة ، فلو علم المشتري بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غير لازم . ( مفتي الشيعة ) . * بل مطلقا ، إلّا إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الشرب ، أو وجوبي كاستعماله في الوضوء ، أو الغسل مع إتيان الفريضة به ، وحينئذ إذا احتمل تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبال يجب . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 471 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي