( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
، ويجوز سقيه للحيوانات ( 1 ) ، بل وللأطفال ( 2 ) أيضا ، ويجوز بيعه ( 3 ) مع
شرح
( 1 ) نعم يكره ذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأحوط عدم مناولتهم كلّ متنجّس ، كما سيأتي . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ) .
* بل لا يبعد ذلك في سائر المتنجّسات أيضا ، كما سيأتي . ( حسين القمّي ) .
* والأحوط ترك ذلك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط الترك . ( الإصطهباناتي ، الشاهرودي ) .
* عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* في غير المتنجّس بالتغيير أو المزج بالنجس . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط تركه . ( الرفيعي ) .
* إذا لم يكن فيه عين النجاسة . ( الميلاني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( البجنوردي ) .
* لكن الأولى بل الأحوط عدم التسبيب لشربهم له . ( الفاني ) .
* ومن في حكمهم كالمجانين . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك فيه وفي جميع المتنجّسات . ( زين الدين ) .
* مع عدم الضرر لهم . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، نعم لا يجوز للمكلّف التسبيب إلى الحرام أو ما يؤدّي إلى الضرر ، فكما لا يجوز له ارتكاب المفسدة والمبغوضيّة فكذلك لا يجوز له إيقاع الغير في المفسدة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا كان له منفعة يعتدّ بها . ( الميلاني ) . -