تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة

، ويجوز سقيه للحيوانات ( 1 ) ، بل وللأطفال ( 2 ) أيضا ، ويجوز بيعه ( 3 ) مع
شرح
( 1 ) نعم يكره ذلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأحوط عدم مناولتهم كلّ متنجّس ، كما سيأتي . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ) . * بل لا يبعد ذلك في سائر المتنجّسات أيضا ، كما سيأتي . ( حسين القمّي ) . * والأحوط ترك ذلك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه تأمّل ، والأحوط الترك . ( الإصطهباناتي ، الشاهرودي ) . * عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . * في غير المتنجّس بالتغيير أو المزج بالنجس . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط تركه . ( الرفيعي ) . * إذا لم يكن فيه عين النجاسة . ( الميلاني ) . * لا يخلو من إشكال . ( البجنوردي ) . * لكن الأولى بل الأحوط عدم التسبيب لشربهم له . ( الفاني ) . * ومن في حكمهم كالمجانين . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك فيه وفي جميع المتنجّسات . ( زين الدين ) . * مع عدم الضرر لهم . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه تأمّل ، نعم لا يجوز للمكلّف التسبيب إلى الحرام أو ما يؤدّي إلى الضرر ، فكما لا يجوز له ارتكاب المفسدة والمبغوضيّة فكذلك لا يجوز له إيقاع الغير في المفسدة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إذا كان له منفعة يعتدّ بها . ( الميلاني ) . -