تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الواحد أيضا إشكالا ( 1 ) .
شرح
- وجرت السيرة على قبول ذي اليد فيهما وعدم ردع الشارع عن هذه السيرة ، وسكوته كاف في حجّيّتها . ( المرعشي ) . * إن لم يحصل الاطمئنان ، وإلّا فلا إشكال فيه . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط فيه إذا لم يوجب الاطمئنان ، وكذا في خبر العدل . ( زين الدين ) . * الثبوت بقول ذي اليد والعدل الواحد غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) . * لا وجه له . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال فيه ، وكذا في إخبار العدل الواحد . ( الروحاني ) . * بل لا إشكال فيه إن كان ذو اليد من أهل الخبرة ، وفي غيره ثبوتها غير معلوم ، إلّا أن يحصل الاطمئنان منه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) . * إلّا إذا أفاد الاطمئنان العقلائي . ( الكوه كمرئي ) . * لو لم يفد الاطمئنان . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * قويّا . ( الحكيم ) . * تقدّم التفصيل فيه في الفرع السابق . ( الشاهرودي ) . * قد مرّ الكلام فيه في المسألة السادسة . ( أحمد الخونساري ) . * الثبوت لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * قد مرّ مرارا ، نعم لا يبعد الثبوت به في صورة الوثوق . ( المرعشي ) . * ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( الخوئي ) . * والأقوى ثبوتها ، بل بإخبار ثقة . ( حسن القمّي ) . * لا إشكال فيه ، بل تثبت بالثقة الواحد . ( تقي القمّي ) . * الاكتفاء بقول العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * يجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة . ( السيستاني ) . * بل منعا . ( اللنكراني ) .