العلم ( 1 ) ، وإن كانت مستندة إلى الأصل ( 2 ) تقدّم ( 3 ) بيّنة
شرح
- تقدّم الأمارة على الأصل بقسميه . ( الشاهرودي ) .
* ولا مسرّح هاهنا لما ذكر في الدليلين المتعارضين . ( المرعشي ) .
* في صورة عدم معلوميّة مستندهما أو اتّحاد مستندهما ، وإلّا تقدّم بيّنة المستند إلى العلم على البيّنة المستندة إلى الأصل . ( الآملي ) .
* وكان الأصل طهارته حينئذ . ( محمّد الشيرازي ) .
* كما أنّهما تتساقطان أيضا ، فيما [ لو ] لم يحرز المستند في كلّ منهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وكذا إذا كان مستندهما الأصل بشرط اتّحاد نوع الأصل ، وإلّا فلو كان أحد المستندين مقدّما رتبة على الآخر جرى ذاك الأصل دون الآخر ، ولا مورد للتعارض . ( المرعشي ) .
* تتساقط البيّنتان إذا كانتا معا مستندتين إلى العلم ، أو كانتا معا مستندتين إلى الأصل ، وإذا استندت إحداهما إلى العلم قدّمت على الأخرى المستندة إلى الأصل ، سواء كانت بيّنة للطهارة أم بيّنة للنجاسة . ( زين الدين ) .
* فيه تفصيل . ( حسن القمّي ) .
* وكانت بيّنة النجاسة كذلك . ( الروحاني ) .
( 2 ) أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ) .
* أو كانت على النفي . ( الإصطهباناتي ) .
* لا فرق في ذلك بين البيّنتين ، أيّ منهما كانت مستندة إلى الأصل تقدّم الأخرى عليها ، سواء كانت بيّنة الطهارة أم بيّنة النجاسة . ( الشريعتمداري ) .
* لا فرق فيه بين بيّنتي الطهارة والنجاسة ، فكلّ واحدة منهما إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم الأخرى عليها . ( السبزواري ) .
* في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه تأمّل ؛ لصدق البيّنة عليه ، فيشمله دليله فيتساقطان . ( آقا ضياء ) .
* إذا كانت مستندة إلى العلم ، وإلّا ففيه تفصيل وإشكال . ( الخميني ) .