تساقطتا ( 1 ) إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى
شرح
- * هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحسّ أو ما بحكمه ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة . ( الخوئي ) .
* إن كانت مستندة إلى العلم ، وأمّا مع استنادهما إلى الأصل فيقدّم إخبار ذي اليد عليها . ( الآملي ) .
* إن لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا فمشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع استنادها إلى الأصل ، وإلّا تقدّم اليد عليها . ( السبزواري ) .
* تقدّم البيّنة على قول ذي اليد إذا استندت في شهادتها إلى العلم ، وإذا استندت إلى الأصل قدّم قول ذي اليد عليها ، وكذلك الحكم إذا أخبر هو بطهارة الشيء وشهدت البيّنة بنجاسته . ( زين الدين ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( حسن القمّي ) .
* إذا استندت إلى العلم ، وأمّا إن استندت إلى الأصل فتقديمها محلّ تأمّل .
( الروحاني ) .
* إذا علم أو احتمل استنادها إلى الأصل تقدّم اليد على البيّنة ، كتقديم الأمارة على الأصل ، نعم لو كانت مستندة إلى قاعدة اليد فلا تقديم ؛ لتعارضهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات . ( مفتي الشيعة ) .
* سيجيء استظهار أنّ المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب . ( السيستاني ) .
* مع استنادها إلى العلم ، لا إلى الأصل . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في صورة عدم معلوميّة المستند أو اتّحاده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيما إذا كانتا قطعيّتين فيه فالمرجع إخبار ذي اليد في مورده ، وفي غير مورده إلى غيره ، بخلاف ما لو كان مستند البيّنة المخالف لقول ذي اليد هو الأصل ، من غير فرق في ذلك بين البيّنة على الطهارة والبيّنة على النجاسة ، فكلّ بيّنة مخالفة لقول ذي اليد - طهارة أو نجاسة - تقدّم عليه لو لم تكن مستندة إلى الأصل ، حتّى الاستصحاب ؛ لأنّ المعيار هو مستندها ، لا نفسها ، ومن الواضح -