الاثنين ( 1 ) بالاثنين ( 2 ) ، وبقاء الآخرين ( 3 ) .
شرح
- مطلقا . ( السيستاني ) .
* محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل يبعد ذلك ، والاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال . ( الكوه كمرئي ) .
* التعليل ضعيف ، والترجيح بكثرة العدد لم يثبت في مثل المسألة . ( الشريعتمداري ) .
* يشكل ذلك ، بل يمنع ، وزيادة العدد ليست من المرجّحات ، نعم إذا شهدت بيّنة بالنجاسة أو بالطهارة وشهدت بيّنة أخرى بضدّها بعد تعارض البيّنتين وتساقطهما شهدت بيّنة ثالثة بأحد الأمرين ، فيؤخذ بشهادتها ؛ لعدم المعارض . ( زين الدين ) .
( 2 ) هذا بعيد ، ولو قيل بسقوط الاثنين بالكلّيّة وترجيح الأربعة كان له وجه ، وإن لم يحكم به . ( الميلاني ) .
( 3 ) الحكم بالتساقط مطلقا أقوى . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، وإن رجع إلى الترجيح بزيادة العدد . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا وجه للترجيح بالأكثريّة في غير الأموال ؛ لاختصاص أخبارها بها ، فيقتصر عليه في خلاف القاعدة . ( آقا ضياء ) .
* بعيد جدّا . ( الإصفهاني ) .
* لم يتّضح لي وجهه . ( آل ياسين ) .
* محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد التساقط مطلقا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يبعد . ( الحكيم ) .
* إن كان مراده قدّس سرّه أنّ بيّنة الطهارة مثلا كانت أربعا ، لكن قامت اثنتان منها على الطهارة ، وقامت بيّنة على النجاسة فتساقطتا ، ثمّ قامت اثنتان من الأربع على الطهارة فلا يبعد اعتبار بيّنة الطهارة ، لا لملاحظة الأكثريّة . ( الرفيعي ) . -