شرح
- * إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا فالأقوى تقديم قول ذي اليد . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كانت مستندة إلى العلم لا إلى الأصل ، وكانت على الإثبات لا على النفي .
( الإصطهباناتي ) .
* إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل ، وإلّا فتقديمها محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ؛ لأنّها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلا تقاوم الأمارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان مستندها العلم ، أمّا لو كان مستندها الأصل قدّم إخبار ذي اليد عليها .
( الحكيم ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( الشاهرودي ) .
* تقديم البيّنة على اليد إنّما هو في صورة استنادها إلى العلم ، أو الأمارات الّتي تقوم مقام العلم ، لا إلى أصالة الطهارة . ( الرفيعي ) .
* إذا شهدت عليها واستندت إلى العلم دون الأصل ، وإلّا فكمستندها لا تقاوم خبر ذي اليد . ( الميلاني ) .
* إلّا فيما إذا علم أنّ مستندها الأصل ؛ وذلك لحكومة إخبار ذي اليد على مستندها حينئذ . ( البجنوردي ) .
* إن لم يعلم استنادها إلى الأصل . ( الشريعتمداري ) .
* إذا لم تستند إلى الأصل . ( الفاني ) .
* إذا استندت إلى العلم ، لا الأصل ، وإلّا ففيه إشكال . ( الخميني ) .
* إطلاق تقديم البيّنة عليه حتّى في صورة كون مستندها أصلا من الأصول المقرّرة لفاقد الدليل ، بناء على جواز الاستناد إليه في مقام الشهادة غير صاف عن شوب الإشكال ، بل الأقوى تقديم قول ذي اليد عليها حينئذ . ( المرعشي ) . -