تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
- * إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الكوه كمرئي ) . * إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا فالأقوى تقديم قول ذي اليد . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا كانت مستندة إلى العلم لا إلى الأصل ، وكانت على الإثبات لا على النفي . ( الإصطهباناتي ) . * إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل ، وإلّا فتقديمها محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ؛ لأنّها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلا تقاوم الأمارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان مستندها العلم ، أمّا لو كان مستندها الأصل قدّم إخبار ذي اليد عليها . ( الحكيم ) . * إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( الشاهرودي ) . * تقديم البيّنة على اليد إنّما هو في صورة استنادها إلى العلم ، أو الأمارات الّتي تقوم مقام العلم ، لا إلى أصالة الطهارة . ( الرفيعي ) . * إذا شهدت عليها واستندت إلى العلم دون الأصل ، وإلّا فكمستندها لا تقاوم خبر ذي اليد . ( الميلاني ) . * إلّا فيما إذا علم أنّ مستندها الأصل ؛ وذلك لحكومة إخبار ذي اليد على مستندها حينئذ . ( البجنوردي ) . * إن لم يعلم استنادها إلى الأصل . ( الشريعتمداري ) . * إذا لم تستند إلى الأصل . ( الفاني ) . * إذا استندت إلى العلم ، لا الأصل ، وإلّا ففيه إشكال . ( الخميني ) . * إطلاق تقديم البيّنة عليه حتّى في صورة كون مستندها أصلا من الأصول المقرّرة لفاقد الدليل ، بناء على جواز الاستناد إليه في مقام الشهادة غير صاف عن شوب الإشكال ، بل الأقوى تقديم قول ذي اليد عليها حينئذ . ( المرعشي ) . -