تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
- * بل يبعد جدّا ولو كان بلحاظ الترجيح بزيادة العدد . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط فيه ؛ لعدم شمول أدلّة الترجيح بالعدد لمثل المورد . ( الشاهرودي ) . * بل في غاية البعد ، نعم لو قلنا بالترجيح في باب تعارض البيّنات ، فيكون كثرة العدد من المرجّحات ولو كان إحداهما زائدة على الأخرى بواحدة ، لكنّه لا يخلو من إشكال . ( البجنوردي ) . * بل يبعد ، نعم الترجيح بالأكثريّة غير خال من وجه . ( الفاني ) . * بل هو بعيد جدّا بعد كون نسبة دليل الحجّيّة إلى الجميع على حدّ سواء من دون تمييز وتعيين ، فالمعارضة حينئذ بين الاثنين والأربعة ، وكون كثرة العدد مرجّحا لو قيل بها ، فإنّما هي مخصوصة ببعض الموارد ، نعم يحتمل توجّه ما أفاده في ما لو كانت شهادة الأربعة على التناوب الثنائي . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل ، بل لا يبعد تساقط الجميع . ( الآملي ) . * بل يبعد ، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرين تقبل شهادتهما حينئذ . ( السبزواري ) . * لا وجه له ، فإنّ كثرة العدد في أمثال المقام لا أثر لها . ( تقي القمّي ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( الروحاني ) . * بل بعيد جدّا ، سواء استندت البيّنة إلى العلم أو إلى الأصل ، وسواء كانت الشهادة على الإثبات أو النفي ، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرين فحينئذ تقبل شهادتهما . ( مفتي الشيعة ) . * لعلّه لصحيحة أبي بصير : « أكثرهم بيّنة يستحلف » « أ » ، لكنّ الاستدلال بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ، ولكنّ الأظهر هو التساقط
هامش
( أ ) الوسائل : 27 / 249 ، باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الفتاوى ، ح 1 . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي