الاحتياط ( 1 ) ، وبقول ذي اليد ( 2 ) وإن لم يكن عادلا ( 3 ) ، ولا تثبت بالظنّ ( 4 ) المطلق على الأقوى .
( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد ( 5 ) بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ( 6 ) ،
وإذا تعارضت البيّنتان
شرح
( 1 ) إذا أوجب الاطمئنان ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
( 2 ) المستولي على الشيء بأيّ نحو كان استيلاؤه : بالمالكيّة أو الاستيجار أو الاستعارة أو الوكالة ، بل أو الغصب على إشكال فيه . ( المرعشي ) .
* وهو من كان مستوليا على عين شرعا ، مالكا كان أو غيره ، بالغا كان أو صبيّا ، وإن لم يكن عادلا ؛ لبناء العقلاء واتّفاق الفقهاء على قبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة مطلقا ، وفي قبول قول الغاصب ذي اليد أو المتّهم نظر ، والظاهر عدم القبول . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل ولا مسلما على الأقوى ، بشرط عدم اتّهامه ، كما هو المعتبر في أخبار غير العادل أيضا . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان متّهما . ( زين الدين ) .
( 4 ) خلافا لبعض الأعاظم ، حيث ذهب إلى حجّيّته في باب النجاسات .
( المرعشي ) .
( 5 ) يعني مع إخبارهما بالطهارة والنجاسة فعلا وعلما ، وكذا في البيّنتين ، أمّا مع استنادهما إلى شيء من أصل أو أمارة ، فيرجع إلى ما هو المرجع عند تعارض المستندين . ( مهدي الشيرازي ) .
( 6 ) إذا استندت إلى العلم وكانت شهادة على الإثبات ، دون ما إذا استندت إلى الأصل أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إذا لم يكن استنادها إلى الأصل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -