النجاسة ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر ، يمكن بل لا يبعد ( 2 ) تساقط
شرح
( 1 ) ومع العكس تقدّم بيّنة الطهارة . ( آل ياسين ) .
* وفي العكس العكس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيما إذا كانت مستندة إلى العلم ، أمّا لو كانت هي أيضا مستندة إلى الأصل فيتساقطان ، وصورة تعارض البيّنتين كثيرة ، فإذا كان المستند في إحداهما مقدّما على الأخرى يقدّم ذلك ، وإذا كان متّحدا فيهما فيتساقطان ، فلا وجه للتفصيل بين البيّنتين كما في المتن ، كما أنّهما يتساقطان أيضا فيما إذا لم يعلم المستند فيهما .
( البجنوردي ) .
* إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الآملي ) .
* كلّ بيّنتين تعارضتا وكانت إحداهما مستندة إلى الأصل العملي ، والأخرى إلى الدليل الشرعي ، قدّمت المستندة إلى الدليل الشرعي ، سواء كانت بيّنة النجاسة أم بيّنة الطهارة . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كانت بيّنة النجاسة غير مكذّبة لبيّنة الطهارة ، كما إذا قامت على حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدّقة للطهارة السابقة ، وإلّا فتتعارضان وتتساقطان ، ومنه يظهر حكم ما إذا استندت بيّنة الطهارة إلى العلم وبيّنة النجاسة إلى الأصل .
( الروحاني ) .
* التفصيل من الماتن غير وجيه ، إلّا أن يكون ذكره من باب المثال ؛ لأنّه إذا كانت مستندة إلى الأصل لا فرق بين بيّنة الطهارة أو بيّنة النجاسة ، تقدّم بيّنة الأخرى المستندة إلى العلم على هذه البيّنة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل يبعد . ( محمّد تقي الخونساري ، مهدي الشيرازي ، الأراكي ، حسن القمّي ) .
* بل يبعد جدّا ولو رجع إلى الترجيح بالعدد . ( صدر الدين الصدر ) . -