وبالعدل الواحد ( 1 ) على إشكال ( 2 ) ، لا يترك فيه
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الثبوت . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في صورة حصول الاطمئنان منه لا إشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع حصول الاطمئنان بقوله . ( الرفيعي ) .
* مشكل إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( الشريعتمداري ) .
* على الأحوط . ( الخميني ) .
* في حجّيّة خبر العدل الواحد في إثبات الموضوعات الخارجيّة سوى بعض الموارد فيه إشكال ، كما أشرنا إليها سابقا ، وادّعاء السيرة العقلائيّة فيها لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) .
* والاكتفاء بقول العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
* في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد . ( الجواهري ) .
* الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) .
* قويّ . ( الحكيم ) .
* إذا لم يحصل منه الاطمئنان . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الاطمئنان والوثوق . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يخلو القول بكفاية قول الثقة لا سيّما في المقام من قوّة . ( الفاني ) .
* الأظهر ثبوتها به ، بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) .
* مع عدم حصول الاطمئنان العقلائي ، وإلّا فلا إشكال . ( السبزواري ) .
* لا إشكال فيه . ( محمّد الشيرازي ، الروحاني ) .
* الأقوى ثبوتها بالعدل الواحد ، بل بقول ثقة . ( حسن القمّي ) .
* لا وجه للإشكال ، بل يثبت به وبالثقة الواحد . ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال فيه مع حصول الاطمئنان ، وكذا في خبر الثقة . ( السيستاني ) .