على حاله ( 1 ) من اتّصال أجزائه ( 2 ) وعدم تغيّره ( 3 ) ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ( 4 ) ، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلا باقيا على حاله تنجّس ، ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلا ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ( 6 ) ، وبالبيّنة ( 7 ) ،
شرح
- لا يستلزم اختلاف السطوح مع التدافع . ( الشاهرودي ) .
* بقاؤه كذلك حيث يكون الملقى أكثر من الكرّ ، أو غلظة المتنجّس وثخونته ، أو ضعف التغيّر ، وإلّا فبقاء الملقى على الوصف المذكور في المتن مشكل غالبا .
( المرعشي ) .
* وقد مرّ أيضا أنّ في فرض عدم إلقائه دفعة يتوقّف حصول التطهير على زيادة ماء الكرّ بالمقدار النازل منه على النجس . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أو يحصل مقدار كرّ طاهر من الكرّ الملقى ، وممّا زال تغيّره من ذلك الماء المتغيّر ، وإن لم يزل تغيير تمامه . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) وزيادته يسيرا بالمقدار النازل منه لو لم يكن الإلقاء بالدفعة العرفيّة .
( السبزواري ) .
( 3 ) يتحقّق ذلك بأن يكون المطهّر أكثر من كرّ ، فإذا القي على الماء المتغيّر أزال تغيّره ببعضه وطهّره بالباقي إذا كان كرّا ، أو يكون التغيّر ضعيفا يزول بمجرّد إلقاء الكرّ عليه من غير أن يتأثّر الكرّ به . ( زين الدين ) .
( 4 ) لكونه قليلا ملاقيا للمتنجّس . ( المرعشي ) .
( 5 ) مع الامتزاج كما تقدّم . ( آقا ضياء ) .
* مع الامتزاج . ( الآملي ) .
( 6 ) وبالاطمئنان . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) قد أسلفنا الكلام والبحث عن إطلاق حجّيّة البيّنة في الموضوعات وعدمها في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) .