ولا يلزم صبّ مائه ( 1 ) وغسله ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ( 3 )
، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ ( 4 ) الملقى
شرح
- * لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال ، وبعده يطهر الظرف والمظروف . ( الخميني ) .
* من دون احتياج إلى إفراغه وغسله ثلاثا ، كما في الأواني ، فإنّه لو قيل به مخصوص بالغسل بالقليل . هذا في الظرف ، وأمّا الماء المظروف فيه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالكثير واضحة . ( المرعشي ) .
* مع الامتزاج . ( الآملي ) .
* مع امتزاجه به في الجملة . ( زين الدين ) .
* مع امتزاج ماء الحوض مع ما في الكوز على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم طهارته في الفرض . ( الروحاني ) .
* أي يطهر الماء وظرفه . ( مفتي الشيعة ) .
* بعد فرض الامتزاج . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* مع المزج . ( أحمد الخونساري ) .
* فضلا عن تعدّد الغسل ؛ لأنّ اعتباره في تطهير الظروف بالماء القليل لا بالماء العاصم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الأحوط ذلك مع تعدّد الغسل . ( الإصطهباناتي ) .
* بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتين أخريين ، وإن لم يحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثا . ( السيستاني ) .
( 3 ) ولا دليل يعتدّ به على اشتراط كون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغيّر .
( المرعشي ) .
( 4 ) مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم يكن الإلقاء دفعة ، بحيث -