تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولا يلزم صبّ مائه ( 1 ) وغسله ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ( 3 )

، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ ( 4 ) الملقى
شرح
- * لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال ، وبعده يطهر الظرف والمظروف . ( الخميني ) . * من دون احتياج إلى إفراغه وغسله ثلاثا ، كما في الأواني ، فإنّه لو قيل به مخصوص بالغسل بالقليل . هذا في الظرف ، وأمّا الماء المظروف فيه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالكثير واضحة . ( المرعشي ) . * مع الامتزاج . ( الآملي ) . * مع امتزاجه به في الجملة . ( زين الدين ) . * مع امتزاج ماء الحوض مع ما في الكوز على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * الأظهر عدم طهارته في الفرض . ( الروحاني ) . * أي يطهر الماء وظرفه . ( مفتي الشيعة ) . * بعد فرض الامتزاج . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . * مع المزج . ( أحمد الخونساري ) . * فضلا عن تعدّد الغسل ؛ لأنّ اعتباره في تطهير الظروف بالماء القليل لا بالماء العاصم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الأحوط ذلك مع تعدّد الغسل . ( الإصطهباناتي ) . * بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتين أخريين ، وإن لم يحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثا . ( السيستاني ) . ( 3 ) ولا دليل يعتدّ به على اشتراط كون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغيّر . ( المرعشي ) . ( 4 ) مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم يكن الإلقاء دفعة ، بحيث -