( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات ( 1 ) نجسة
، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ( 2 ) ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ( 3 ) ، وكذا الحال ( 4 ) إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر ( 5 ) من السقف النجس يكون طاهرا ( 6 )
إذا كان
شرح
- هذه المسألة كما لا يخفى . ( الشريعتمداري ) .
* بل وإن كان معه عين النجاسة ما دام متّصلا بماء السماء بتقاطره عليه . ( الروحاني ) .
( 1 ) لاعتصامها بالمطر في حال ملاقاة النجاسة ، وأمّا في حال نفوذها في باطن السقف فهي طاهرة ولم يتلاق معها شيء ينجّسها ، واتّصال باطن السقف بالرطوبة المتنجّسة لا يوجب سراية النجاسة إليه حتّى تنجّس القطرات المارّة النافذة . ( المرعشي ) .
( 2 ) لو لاقى النجاسة حال المطر وانفصل غير مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتّى لو جرى من ميزاب أو غيره بعد الانقطاع ، فالجريان بعد انقطاع التقاطر لا يقدح إذا كان الانفصال عنها حين التقاطر . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح ، وأمّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجسا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) إطلاق الحكم مبنيّ على تنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) هذه المسألة مكرّرة . ( السبزواري ) .
* هذه المسألة ناظرة إلى حكم السقف ليست بمكرّرة . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لا يخلو ذلك من تكرار . ( آقا ضياء ) .
* بشرط اتّصال القطرات كي يحصل الاعتصام ، هذا فيما لو نفذ المطر في تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا لو رسب في مقدار منه ثمّ توقّف المطر -