تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر ( 1 ) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه

، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته ( 2 ) بدون التعفير ( 3 ) ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من ( 4 ) غير حاجة ( 5 ) إلى التعدّد ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع مراعاة التعدّد على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل لا يطهر . ( الكوه كمرئي ) . * بل لا يطهر بدون التعفير . ( صدر الدين الصدر ) . * بل بقاء نجاسته لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل لا يطهر إلّا بعده . ( الفاني ) . * بل الأقوى نجاسته . ( المرعشي ) . * بل يمنع . ( زين الدين ) . * بل يقوى عدمها ، كما سيأتي منه قدّس سرّه أيضا في مسألة ( 13 ) ، فصل المطهّرات . ( السبزواري ) . * بل لا يطهر إلّا بعد العصر ، وقد قوّى المصنّف عدم طهارته في المسألة الآتية ( 13 ) في المطهّرات . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الرفيعي ) . ( 5 ) محلّ تأمّل . ( الآملي ) . ( 6 ) الأحوط التعدّد . ( البروجردي ، حسين القمّي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * الأحوط الأولى التعدّد . ( المرعشي ) . * الأحوط التعدّد فيه ، والتثليث في إناء الخمر ، والسبع في ولوغ الخنزير وموت الجرذ . ( حسن القمّي ) . * بل الظاهر الاحتياج إليه . ( السيستاني ) .