( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر ( 1 ) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته ( 2 ) بدون التعفير ( 3 ) ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من ( 4 ) غير حاجة ( 5 ) إلى التعدّد ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مع مراعاة التعدّد على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل لا يطهر . ( الكوه كمرئي ) .
* بل لا يطهر بدون التعفير . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل بقاء نجاسته لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل لا يطهر إلّا بعده . ( الفاني ) .
* بل الأقوى نجاسته . ( المرعشي ) .
* بل يمنع . ( زين الدين ) .
* بل يقوى عدمها ، كما سيأتي منه قدّس سرّه أيضا في مسألة ( 13 ) ، فصل المطهّرات .
( السبزواري ) .
* بل لا يطهر إلّا بعد العصر ، وقد قوّى المصنّف عدم طهارته في المسألة الآتية ( 13 ) في المطهّرات . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأظهر عدم اعتباره . ( الروحاني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الرفيعي ) .
( 5 ) محلّ تأمّل . ( الآملي ) .
( 6 ) الأحوط التعدّد . ( البروجردي ، حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* الأحوط الأولى التعدّد . ( المرعشي ) .
* الأحوط التعدّد فيه ، والتثليث في إناء الخمر ، والسبع في ولوغ الخنزير وموت الجرذ . ( حسن القمّي ) .
* بل الظاهر الاحتياج إليه . ( السيستاني ) .