وكذا إذا ( 1 ) وقع على ورق الشجر ( 2 ) ثمّ وقع على
شرح
- * على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( محمّد الشيرازي ) .
* نعم ، إذا كان السقف مثل الحصر والبواري ممّا يعدّ المتقاطر متّصلا بالمتقاطر من السماء فهو باق على مطهّريّته . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الحكم بالعصمة إذا كان التقاطر مع التتابع والشدّة لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
( 2 ) يمكن القول بمطهّريّته فيما لم يستقرّ على الورق . ( حسين القمّي ) .
* المطهّريّة لا تخلو من قوّة في الصورتين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* صرف وقوعه على ورق الشجر لا يمنع عن مطهّريّته ، إلّا إذا استقرّ عليه ثمّ وقع على الأرض النجسة بعد انقطاع نزول المطر ، كما هو الحال في الأشجار الملتفّة الكثيرة الأوراق . ( البجنوردي ) .
* إذا لم يصدق أنّه ماء المطر حال نزوله ، وإلّا يكون مطهّرا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* أمّا لو كان يجري من السقف والورق إلى غيرهما مع توالي التقاطر عليه فهو بحكم المطر . ( الشريعتمداري ) .
* واستقرّ عليه ثمّ تقاطر دون ما لم يستقرّ . ( الخميني ) .
* واستقرّ ولم يتوال التقاطر ، وإلّا كان بحكم المطر . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* مجرّد وقوعه على الورق لا يمنع من مطهّريّته مع توالي التقاطر ، كيف وقد حكم المصنّف في المسألة الآتية بأنّه لو تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ؟ ! نعم إذا استقرّ عليه ثمّ نزل بعد انقطاع المطر فلا يكون مطهّرا . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر هو الحكم بالمطهّريّة إذا لم يستقرّ عليه ، وعدّ عرفا باقيا على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عدّ الورق ممرّا له ، ولو لأجل التتابع والشدّة .
( السيستاني ) .
* بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفا ، وكان الوقوع على الأرض خارجا عنه كذلك . ( اللنكراني ) .