تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا .

( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه ( 1 )

، إذا وصل إلى أعماقه ( 2 ) حتّى صار طينا ( 3 ) .

( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر

، وكذا الفراش المفروش على الأرض ( 4 ) ، وإذا كانت الأرض الّتي تحتهما أيضا نجسة تطهر إذا
شرح
- فالحكم بنجاسة تلك القطرات هو الأقوى ، إذ القطرات الملاقية للباقي الغير الممطور من السطح تنجس لمكان قلّتها . ( المرعشي ) . * صدق عنوان ماء المطر في بعض صور المسألة مشكل . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) مع بقاء اسم المطر والماء . ( الرفيعي ) . ( 2 ) مع حفظ مائيّته حين وصوله إليه ، وإلّا فمجرّد وصول الرطوبة الّتي هي بنظر العرف من الأعراض - كالألوان - لا يكفي في تطهيره . ( آقا ضياء ) . * باقيا على إطلاقه . ( آل ياسين ) . * مع بقائه على إطلاقه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع حفظ مائيته عرفا ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع بقاء مائيّته ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( الخميني ) . * بشرط صدق الماء . ( المرعشي ) . * مع حفظ إطلاقه حين وصوله ، ولا يكفي مجرّد وصول النداوة . ( الآملي ) . * بشرط بقائه على مائيّته وإطلاقه ، ولا يكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * حال اتّصاله بما ينزل من السماء ، كما تقدّم في نظائره . ( زين الدين ) . * أي نفس ماء المطر ، لا رطوبته . ( مفتي الشيعة ) . * بشرط احتمال بقائه على إطلاقه ، ولا يعتبر صيرورته طينا . ( السيستاني ) . ( 3 ) وكذا الدقيق المتنجّس إذا صار عجينا به . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا نفذ المطر إلى جميع مواضع النجاسة . ( زين الدين ) . * وقد مرّ أنّه احتياط غير لازم . ( محمّد الشيرازي ) .