تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ( 1 ) فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 2 )

، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ( 3 )
شرح
( 1 ) ولم يعلم سبقه بالإضافة ، وإلّا تنجّس كما مرّ . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأحوط الاجتناب . ( حسين القمّي ) . * كما لم يحكم بمطهّريّته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * ولكن لا يحكم عليه بآثار المطلق أيضا . ( المرعشي ) . * الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلّا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ، على ما تقدّم . ( الخوئي ) . * إلّا إذا كان مسبوقا بالإضافة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن التطهير به ، إلّا مع سبق الإطلاق . ( السبزواري ) . * الظاهر أنّه بحكم غير المطلق فينفعل بملاقاة النجاسة . ( زين الدين ) . * الأظهر أن يحكم بالنجاسة ، إلّا أن يكون الماء مسبوقا بالإطلاق ، فإنّ أصالة عدم الإضافة لا تثبت الإطلاق . ( تقي القمّي ) . * الأظهر هو الحكم بالنجاسة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الإطلاق . ( الروحاني ) . * كما لم يحكم بمطهّريّته إلّا مع سبق الإطلاق ، والأحوط عدم التطهير به إذا لم يسبق الإطلاق . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك الاحتياط فيه ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 3 ) قد يكون الكرّ المطلق متميّزا في الخارج عن الكرّ المضاف ، فإذا وقعت النجاسة في أحدهما لا على التعيين فهما طاهران ، وقد لا يعلم المطلق من المضاف ، فإن جهلت حالتهما السابقة أو كانا معا مطلقين سابقا ، ثمّ طرأت -