تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الاجتناب ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم ( 2 ) بنجاسة الطاهر ( 3 )

.
شرح
- أحدهما كرّا . ( الإصطهباناتي ) . * لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدلّ بها للاجتناب ، نعم بينهما فرق فيما يجتنب عنه ؛ إذ في صورة عدم التعيّن مورد الاجتناب هو الطرفان . ( الروحاني ) . ( 1 ) في كلتيهما . ( الفيروزآبادي ) . * لا سيّما مع سبق الكرّ منهما بالقلّة ، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنهما مع عدم التعيين . ( آل ياسين ) . * لعدم تأثير العلم الإجمالي وانحلاله ، وهاهنا صور كثيرة طوينا عن الإشارة إليها ، وما يمكن أن يقال فيها كشحا ، وجودة قريحة المتأمّل تغنينا عن التفصيل فيها . ( المرعشي ) . ( 2 ) إذا لم تكن لها أثر زائد ، كالتغيير ونحوه . ( الآملي ) . ( 3 ) إلّا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد فيجب الاجتناب عنهما على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير ونحوه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد وجب الاجتناب عنهما ، ومثال ذلك : ما إذا كان الماءان في إناءين وعلم بوقوع دم أو بول في أحدهما المعيّن ، ثمّ ولغ الكلب في أحدهما غير المعيّن . ( زين الدين ) . * إن لم تكن النجاسة المعلوم وقوعها أشدّ من النجاسة الموجودة قبله . ( الروحاني ) . * نعم ، إذا كان للنجس الواقع أثر شرعي زائد يكون العلم الإجمالي منجّزا في الطرفين . ( مفتي الشيعة ) .